responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 287
فِي تَهَجُّدِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا، وَيَتَأَكَّدُ إكْثَارُ الدُّعَاءِ، وَالِاسْتِغْفَارُ فِي جَمِيعِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ، وَفِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ آكَدُ، وَعِنْدَ السَّحَرِ أَفْضَلُ.

. (وَ) كُرِهَ (قِيَامٌ بِلَيْلٍ يَضُرُّ) كَقِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ، وَأَفْطِرْ، وَقُمْ، وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِك عَلَيْكَ حَقًّا إلَى آخِرِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ أَمَّا قِيَامٌ لَا يَضُرُّ، وَلَوْ فِي لَيَالٍ كَامِلَةٍ فَلَا يُكْرَهُ فَقَدْ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ» ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: قِيَامُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا (وَ) كُرِهَ (تَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ بِقِيَامٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي»

(بَابٌ) فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ إنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ، أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِ، وَمَحَلُّ التَّوَسُّطِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى، حَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ أَجْنَبِيٌّ، وَذَكَرْنَا ثَمَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَسُّطِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَدْنَى مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ سَمَاعَ مَنْ يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ، وَأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي فِيهِ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَجْهَرَ تَارَةً، وَيُسِرَّ أُخْرَى، اهـ. ح ل

. (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ قِيَامٌ) أَيْ: سَهَرٌ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: يَضُرُّ) أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْفِعْلِ، اهـ. ح ف أَيْ إنْ كَانَ كُلَّ اللَّيْلِ، وَبِالْفِعْلِ إنْ كَانَ بَعْضَ اللَّيْلِ، فَفَرَّقَ بَيْنَ قِيَامِ الْكُلِّ فَيُكْرَهُ مُطْلَقًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ الضَّرَرُ، وَقِيَامُ الْبَعْضِ، فَيُكْرَهُ إنْ ضَرَّ بِالْفِعْلِ، وَإِلَّا فَلَا، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ح ل وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: دَائِمًا) أَيْ: فَيُكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَرُبَّمَا يُفَوِّتُ بِهِ مَصَالِحَ النَّهَارِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْرَاكٍ، وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ كَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَدْرِكُ بِاللَّيْلِ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ. (قَوْلُهُ: أَلَمْ أُخْبَرْ) اسْتِفْهَامٌ تَقْرِيرِيٌّ بِمَا بَعْدَ النَّفْيِ عَلَى حَدِّ {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: 36] أَيْ أَتُقِرُّ بِأَنِّي أُخْبِرْتُ، وَقَوْلُهُ: وَأُفْطِرُ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ. (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهِ) تَتِمَّتُهُ، وَلِزَوْرِك عَلَيْك حَقًّا، وَالْمُرَادُ بِالزَّوْرِ الزَّائِرُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الضَّيْفِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَيْ: مُتَأَكَّدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إحْيَاءُ اللَّيْلِ) أَيْ: بِصَلَاةٍ وَالْمُرَادُ إحْيَاؤُهُ كُلَّهُ كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: قِيَامُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا) ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَامَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ يَضُرُّهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلِهَذَا عَدَلَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ تَخْصِيصُ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: قِيلَ: حِكْمَةُ ذَلِكَ ضَعْفُهُ عَنْ وَظَائِفِ يَوْمِهَا. فَإِنْ قِيلَ: يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ، إذَا وَصَلَهَا بِلَيْلَةٍ قَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَهَا. قُلْتُ: الِاعْتِيَادُ يَنْتَفِي مَعَهُ الضَّعْفُ عَنْ فِعْلِ وَظَائِفِهَا، وَفِي الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَخَلَّفُ فِي الِاسْتِدَامَةِ، اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ: الِاعْتِيَادُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِوَصْلِهَا بِمَا قَبْلَهَا، لَا بِمَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الِاعْتِيَادُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ حِكْمَةٌ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا، اهـ. ح ف (تَنْبِيهٌ)
أَفْهَمَ كَلَامُهُمْ عَدَمَ كَرَاهَةِ إحْيَائِهَا مَضْمُومَةً لِمَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ فِي صَوْمِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ. وَتَخْصِيصُهُمْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِذَلِكَ مُشْعِرٌ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ تَخْصِيصِ غَيْرِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيهِ وَقْفَةٌ، اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِقِيَامٍ) أَيْ: بِصَلَاةٍ فَهُوَ غَيْرُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّهَرُ وَأَمَّا إحْيَاؤُهَا بِالذِّكْرِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَمُسْتَحَبٌّ، اهـ. ح ف وَإِطْفِيحِيٌّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]
(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِي شُرُوطِهَا وَآدَابِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا وَمُسْقِطَاتِهَا، وَحَقِيقَةُ الْجَمَاعَةِ الِارْتِبَاطُ الْحَاصِلُ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ فَالْجَمَاعَةُ بَحْثٌ شَرْعِيٌّ مَأْخَذُهُ التَّوْقِيفُ، وَأَمَّا الْجَمْعُ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ بَحْثٌ لُغَوِيٌّ مَأْخَذُهُ اللِّسَانُ فَافْتَرَقَا وَشُرِعَتْ بِالْمَدِينَةِ دُونَ مَكَّةَ لِقَهْرِ الصَّحَابَةِ بِهَا كَمَا فِي الْعَنَانِيِّ، وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا قِيَامُ نِظَامِ الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ وَلِذَا شُرِعَتْ الْمَسَاجِدُ فِي الْمَحَالِّ لِيَحْصُلَ التَّعَاهُدُ بِاللِّقَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْجِيرَانِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ الْجَاهِلُ مِنْ الْعَالِمِ مَا يَجْهَلُهُ مِنْ أَحْكَامِهَا وَلِأَنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْعِبَادَةِ فَتَعُودُ بَرَكَةُ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِصِ فَتَكْمُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَكَذَا الْجُمُعَةُ، وَالْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ، وَالْوِتْرُ اهـ. مُنَاوِيٌّ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ قَلْبًا أَيْ بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْفَرْضُ فَقَوْلُهُ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ تَقْدِيرُهُ جَمَاعَةُ الصَّلَاةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَالْمَوْصُوفُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ جَمَاعَةُ الصَّلَاةِ لَا نَفْسُ الصَّلَاةِ إذْ هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ الْمُرَادُ الصَّلَاةُ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَيْ بَيَانُ أَحْكَامِ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَاةِ اهـ. وَتَحْصُلُ الْجَمَاعَةُ لِلْمَأْمُومِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ لِأَنَّ الْغَرَضَ حُصُولُ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ بِوَاسِطَةِ نِيَّةِ الْمَأْمُومِ الِاقْتِدَاءَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ حِينَئِذٍ وَقَعَتْ جَمَاعَةً اهـ. سم ع ش عَلَى م ر وَأَفْضَلُ الْجَمَاعَاتِ مَا فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ صُبْحِهَا ثُمَّ صُبْحِ غَيْرِهَا ثُمَّ الْعِشَاءِ ثُمَّ الْعَصْرِ وَلَوْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِي الظُّهْرِ ثُمَّ فِي الْمَغْرِبِ كَذَا عَنْ شَيْخِنَا م ر وَجَعَلَ سم فَضْلَ الْجَمَاعَاتِ تَابِعًا لِفَضْلِ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست